عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
291
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
بسم الله الرحمن الرحيم وصلي الله علي سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم كتاب الظهار ما يلزم به الظهار من القول وظهار الخصي والشيخ الفاني من كتاب ابن المواز : ومن قال : أنت على كظهر أمي ينوي الطلاق فليس بطلاق . قال ابن عبد الحكم : إنما أنزل الله تبارك وتعالي آية الظهار فيمن قصد الطلاق بهذا اللفظ ، فأنزل الله عز وجل فيه الكفارة وكان في الجاهلية ويجعلونه طلاقا . قال ابن سحنون : وروى عيسى عن ابن القاسم في القائل : أنت على كظهر أمي وهو ينوي الطلاق ، وقال : فهو ثلاث ، ولا ينفعه إن نوى أقل من ذلك . قال سحنون : له ما نوي من الطلاق . وروى عن مالك أن ذلك ظهار ، ولا يكون طلاقا وإن نواه . قال ابن المواز : وكذلك لو نوى أنك بما أقول إليك من ذلك طالق لم يلزمه فيه إلا الظهار ، لأن الله تعالى أنزل فيه الكفارة وقد كان قصد به الطلاق ، قال محمد / وقد سألني عبد الله بن عبد الحكم : ما تقول لو أراد بذلك الطلاق ؟ [ 5 / 291 ]